وتعتبر الصيغة منهما ، فيقول : خلعتك أو فسخت أو فاديت على كذا ، فتقول : قبلت أو رضيت ، وقيل : وتذكره ، فإن
قالت : اخلعني بألف ، أو على ألف ، أو ولك ألف ، أو طلقني كذلك ، أو إن طلقتني فلك علي ألف ، فقال على الفور وقيل : أو التراخي ، جزم به في المنتخب .
وفي المحرر : في المجلس ، وقاله في الترغيب ، في إن طلقتني فلك ألف خالعتك أو طلقتك ، وقيل : وذكر الألف ، طلقت
[ ص: 351 ] واستحقه من غالب نقد البلد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
قالت : اخلعني بألف ، فأخذه وسكت ، بانت ، ولها الرجوع قبل إجابتها ، وقيل : يثبت خيار المجلس ، فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا .
وفي الترغيب : في : خلعتك ، أو اخلعني ، ونحوهما ، على كذا ، يعتبر القبول في المجلس ، إن قلنا فسخ بعوض ، وإن قلنا : هو فسخ منه مجرد فكالإبراء والإسقاط لا يعتبر قبول ولا عوض ، فتبين لقوله فسخت أو خلعت .
ولا يصح بلفظ الفداء ، ولا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لي فقد خلعتك [ ص: 352 ] قال
شيخنا وقولها : إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه ، كإن طلقتني فلك علي ألف ، وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط ، أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة ، كإن تزوجت فلك في ذمتي ألف ، أو جعلت لك في ذمتي ألفا ، لم يلزمه ، عند الجمهور .