وإن قالت : طلقني واحدة بألف ، أو على ألف ، أو ولك ألف ، فطلقها ثلاثا قال في الروضة : أو اثنتين استحقه ، وقيل : إن قال ثلاثا بالألف فثلاثة ، وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق ، بانت بالأولة ، وقيل : بالكل وإن ذكره عقب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة ، وإن قالت ثلاثا بألف لم يستحق إلا بها ، ولو وصف طلقة ببينونة وقلنا به لعدم التحريم التام وإن لم يصفها فواحدة رجعية ، وقيل : بائن بثلاثة ، وهو رواية في التبصرة ، وإن كانت معه بواحدة استحقه ، وقيل : ثلاثة إن جهلت .
( تنبيه )
قوله : وإن قالت : طلقني واحدة بألف ونحوه ، فقال : أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى ، وقيل بالكل . انتهى ، قدم أنها تبين بالأولى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وغيره ، وليس ماشيا على قواعد المذهب من أن الواو لمطلق الجمع ، حتى قال بعضهم : إنه سهو ، والصحيح هنا أنها تطلق ثلاثا ، ولا فرق بين قوله : طالق وطالق وطالق ، وبين قوله : ثلاثا ، نبه على معنى ذلك في القواعد الأصولية .