إذا قال : متى ، أو إذا ، أو إن أعطيتني ، أو أقبضتني ألفا ، فأنت طالق ، لزم من جهته ، خلافا لشيخنا ، كالكتابة عنده ، ووافق على شرط محض ، كإن قدم زيد ، وفي التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء : إن كان معاوضة فهو معاوضة ، ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا ، فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكناية وقول من قال : التعليق لازم دعوى مجردة [ ص: 357 ] وتبين بعطيته ذلك فأكثر ، وإذنه بإحضاره وإذنها في قبضه وملكه وإن تراخى ، والمراد تعطيه بحيث يمكنه قبضه ، كما في المنتخب والمغني وغيرهما .
وفي الترغيب وجهان في إن أقبضتني فأحضرته ولم يقبضه ، فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا ، أم لا فيقع رجعيا ؟ فيه احتمالان ( م 10 ) وقيل : يكفي عدد ينفق برأسه بلا وزن ، لحصول المقصد فلا تكفي وازنة ناقصة عددا كذلك ، والسبيكة لا تسمى دراهم .
[ ص: 357 ] مسألة 10 ) قوله : فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أم لا فيقع رجعيا ؟ فيه . احتمالان ، انتهى . يعني إذا قال لها : متى أو إذا أو إن أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم من جهته ، فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أم لا يملكه فيقع رجعيا ؟ أطلق الخلاف فيه ، مع أنه يحتمل أن يكون من تتمة كلام صاحب الترغيب ، وهو أولى ، لقوله قبل ذلك : وتبين بعطيته ذلك فأكثر ، وعلى تقدير أن يكون أطلق الخلاف فيه نذكر الصحيح منهما .
( أحدهما ) يكون بائنا ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الكبرى في هذه المسألة : فإذا أحضرته في المجلس أو غيره وأذنت في قبضه على فور أو تراخ بانت منه بطلقة وملكه وإن لم يقبضه ، وكذا قال في الصغرى ، ولم يقل " وملكه " وكذا قال في الحاوي ولم يقل " ملكه وإن لم يقبضه " ، وهو مراد ، والله أعلم .
( والقول الثاني ) لا يقع بائنا بل رجعيا ، وهو ضعيف .