وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود إن رأى عورته ؟ قال : إن كان رآها في
[ ص: 329 ] كل حالاته أعاد ، ويتوجه على الخلاف لزوم ستر عادم : بيديه ، ومعناه في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولهذا قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين ، وهل يجب سترها في غير صلاة ؟ ؟ تقدم في الاستطابة ، ويأتي في كتاب النكاح ، وقوله في الرعاية يجب
سترها في الصلاة وغيرها حتى خلوة عن نظر نفسه أي لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة ، فيحرم نظرها ، لأنه استدامة لكشفها المحرم ، ولم أجد تصريحا بخلاف هذا . لا أن يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها ، فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إذا وجب
سترها في الصلاة عن نفسه وعن الأجانب فعن نفسه إذا خلا فيه وجهان أحدهما يجب الستر عن الجن والملائكة ، والثاني يجوز .