وإن قال لرشيدتين : أنتما طالقتان بألف ، فقبلته إحداهما ، طلقت في الأصح بقسطها ، وإن قاله لرشيدة ومميزة ، وزاد : إن شئتما ، فقالتا : قد شئنا ، طلقت الرشيدة [ ص: 358 ] بقسطها منه ، عند أبي بكر ، وعند ابن حامد يقسط بقدر مهرهما ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ظاهر المذهب ( م 11 ) والمميزة تطلق رجعية كسفيهة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا مشيئة لمميزة ، كدونها .
[ ص: 358 ] مسألة 11 ) قوله : وإن قال لمكلفة ومميزة : أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا طلقت الرشيدة بقسطها منه عند أبي بكر ، وعند ابن حامد يقسم بقدر مهريهما ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ظاهر المذهب ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمستوعب .
قول أبي بكر هو الصحيح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وبه قطع في المقنع والمحرر والوجيز وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والمنور وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وقول ابن حامد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وتبعه الشارح أنه ظاهر المذهب .