صفحة جزء
ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه ثم عاد إليه فيمينه باقية ، لأن غرضه منعه في ملكه ، كقوله لأجنبية : إن طلقتك فعبدي حر أو زوجتي طالق ، بخلاف اليمين بالله ، لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك ، وعنه : لا ذكره شيخنا ، وذكره أيضا قولا ، وعنه : في العتق تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود ، جزم به أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب فيه وفي الطلاق ، وخرج جماعة مثله في الطلاق ، وجزم في الروضة بالتسوية بينهما .

وفي الترغيب : وأولى ، وذكره ابن الجوزي رواية ، واختاره التميمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية