ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه ثم عاد إليه فيمينه باقية ، لأن غرضه منعه في ملكه ، كقوله لأجنبية : إن طلقتك فعبدي حر أو زوجتي طالق ، بخلاف اليمين بالله ، لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ذكره
شيخنا ، وذكره أيضا قولا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في العتق تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود ، جزم به
أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب فيه وفي الطلاق ، وخرج جماعة مثله في الطلاق ، وجزم في الروضة بالتسوية بينهما .
وفي الترغيب : وأولى ، وذكره
ابن الجوزي رواية ، واختاره
التميمي .