ويحرم
الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ، ولا يقع ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة في مصنف له فيها ، وذكر عن
الآجري ذلك ، وجزم به في عيون المسائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الخلاف ، واحتج بأشياء ، منها قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الحلف حنث أو ندم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الإفراد مرفوعا ، وكذا في الانتصار وقال : إنه محرم عند أصحابنا ، وكذا قال في المغني :
[ ص: 362 ] هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق ، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله ، فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلق معتقد أجنبية فتبين امرأته ، ذكره
شيخنا ، وقال : خلع اليمين هل يقع رجعيا أو لغوا وهو أقوى ؟ فيه نزاع ، لأن قصده ضده كالمحلل ، وشذ في الرعاية فقال : يحرم الخلع حيلة ويقع في الأصح ، ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصدا محرما كبيع عصير ممن يتخذه خمرا على حد واحد ، فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى .
وفي واضح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة ، كطالب للتخلص من الربا فيدله إلى من يرى التحيل للخلاص منه والخلع بعدم وقوع الطلاق .