وعورة الرجل ما بين السرة والركبة نقله الجماعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه والركبة ، لخبر ضعيف ، وعندهما ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : لا يمكنه عادة ستر الفخذ إلا بستر بعض الركبة ، وما لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا به يكون
[ ص: 330 ] فرضا مثلها . ولهذا دخلت المرفق في الوضوء ، فألزم بالسرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الفرجان ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) اختاره صاحب المحرر وغيره ، وهو أظهر ، قال وسمى الشارع الفخذ عورة لتأكد الاستحباب ، وتكلم بعضهم في الخبر ، وللمالكية كالأول ، وأن السرة عورة ، وأن لا يجب ستر جميعه ، والله أعلم . وكذا
خنثى مشكل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه كالسرة .