[ ص: 367 ] ويقع ممن زال عقله بسكر محرم nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وشيخنا وقال : كمكره لم يأثم ، في الأصح ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : كنت أقول : يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع .
ونقل
أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة ، والذي يأمر به أتى ثنتين : حرمها عليه وأحلها لغيره ، وعنه الوقف وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هذى ، وذكر
شيخنا وجها : أن الخلاف فيمن قد يفهم ، وإلا لم يقع ، قال
شيخنا : وزعم طائفة من أصحاب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط ، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول : فإنه لا يقع به ، قولا واحدا ، والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع ، والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبر العقل له ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في حد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وقول كمجنون ، وغيرهما كصاح ، وعنه أنه فيما يستقل به كعتقه وقتله كصاح ، قال جماعة : ولا تصح عبادته ، قال
شيخنا : ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب ، للخبر ، وقاله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والبنج ونحوه كجنون ، لأنه لا لذة به ، نص عليه ، وذكر جماعة : يقع لتحريمه ، ولهذا يعزر قال
شيخنا : قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي
[ ص: 368 ] محرم ، وفي الواضح : إن
تداوى ببنج فسكر لم يقع ، وهو ظاهر كلام جماعة .