صفحة جزء
ويجوز في حيض ، وكذا عتق في بيع فاسد ، في ظاهر كلامه وتعليله ، وهو قياس المذهب ، وإن سلم فلإسقاطه حق البائع ، ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة ، فإنه كمسألتنا [ ص: 370 ] على إحدى الروايتين ، قاله في عيون المسائل ، وعنه : يقع في باطل إجماعا ، اختاره أبو بكر ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته ، وفيه احتمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية