ويجوز في حيض ، وكذا عتق في بيع فاسد ، في ظاهر كلامه وتعليله ، وهو قياس المذهب ، وإن سلم فلإسقاطه حق البائع ، ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة ، فإنه كمسألتنا
[ ص: 370 ] على إحدى الروايتين ، قاله في عيون المسائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع في باطل إجماعا ، اختاره
أبو بكر ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته ، وفيه احتمال .