السنة لمريده ، إيقاع واحدة في طهر لم يجامع فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وإن
طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع ، نص عليه ، وفي المحرر : وكذا
أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه ، وكلام الكل واختاره
شيخنا مباح إلا على رواية القروء الأطهار ،
[ ص: 371 ] وفي الترغيب : تحملها ماءه في معنى وطء ، قال : وكذا وطؤها في غير قبل ، لوجوب العدة ، فيتوجه الخلاف ، وتستحب رجعتها .
وفي الموجز والتبصرة والترغيب رواية : تجب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في حيض ، اختاره في الإرشاد والمبهج .