صفحة جزء
وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الانتصار مباح .

وفي الترغيب : بدعي ، وفي الرعاية : يحتمل وجهين .


[ ص: 371 ] مسألة 3 ) [ قوله ] ، وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الانتصار : مباح .

وفي الترغيب : يدعي .

وفي الرعاية يحتمل وجهين ، وذكر الشيخ إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم فيه ، انتهى .

وفي الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع ، انتهى .

( قلت ) يحتمل إن علم وقوع الطلاق وهي حائض حرم وإلا فلا ، ولعله مرادهم ، ويحتمل أيضا أن ينبني ذلك على علة الطلاق في الحيض ، فأكثر الأصحاب قالوا : العلة في منع الطلاق فيه تطويل العدة ، فعلى هذا يكون بدعيا ، اللهم إلا أن يقال : العلة تطويل العدة مع قصد المضارة ، فلا يكون بدعيا .

وقال أبو الخطاب : العلة كونه في زمن رغبة عنها ، فعليه لا يكون بدعيا ، وهذان الاحتمالان قد فتح الله علينا بهما ، ولكل واحد منهما وجه ، فلله الحمد والمنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية