وفي الرعاية يحتمل وجهين ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم فيه ، انتهى .
وفي الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع ، انتهى .
( قلت ) يحتمل إن علم وقوع الطلاق وهي حائض حرم وإلا فلا ، ولعله مرادهم ، ويحتمل أيضا أن ينبني ذلك على علة الطلاق في الحيض ، فأكثر الأصحاب قالوا : العلة في منع الطلاق فيه تطويل العدة ، فعلى هذا يكون بدعيا ، اللهم إلا أن يقال : العلة تطويل العدة مع قصد المضارة ، فلا يكون بدعيا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : العلة كونه في زمن رغبة عنها ، فعليه لا يكون بدعيا ، وهذان الاحتمالان قد فتح الله علينا بهما ، ولكل واحد منهما وجه ، فلله الحمد والمنة .