صفحة جزء
ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة ، ومن بان حملها مطلقا ، وعنه : يلي ، من جهة العدد ، ونقل ابن منصور : لا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها ، وعنه : سنة الوقت تثبت لحامل ، اختاره الخرقي ، فلو قال لها : أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع ، وعلى الأولى لو قال لإحداهن : أنت طالق للسنة طلقة ، وللبدعة طلقة ، وقعتا ، ويدين بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك .

وفي الواضح وجه : لا ، وفي الحكم وجهان ( م 4 ) .

وإن قاله لمن هما لها فواحدة في الحال وواحدة في ضد حالها ، [ ص: 375 ] إذن .


[ ص: 374 ] مسألة 4 ) قوله : ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة ومن بان حملها . ثم قال : لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة ، وللبدعة طلقة ، وقعتا ، ويدين بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك . وفي الحكم [ ص: 375 ] وجهان ، انتهى . يعني إذا قال : أردت طلاقها في زمن يصير طلاقا فيه للسنة إن قال : للسنة ، أو للبدعة إن قال : للبدعة ، وهذان الوجهان ذكرهما القاضي ، وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، قال الشيخ الموفق والشارح : هذا أشبه بقول أحمد ، لأنه فسر كلامه بما يحتمله .

( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو ظاهر كلامه في المنور .

التالي السابق


الخدمات العلمية