وإن قاله لمن هما لها فواحدة في الحال وواحدة في ضد حالها ، [ ص: 375 ] إذن .
[ ص: 374 ] مسألة 4 ) قوله : ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة ومن بان حملها . ثم قال : لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة ، وللبدعة طلقة ، وقعتا ، ويدين بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك . وفي الحكم [ ص: 375 ] وجهان ، انتهى . يعني إذا قال : أردت طلاقها في زمن يصير طلاقا فيه للسنة إن قال : للسنة ، أو للبدعة إن قال : للبدعة ، وهذان الوجهان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح : هذا أشبه بقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لأنه فسر كلامه بما يحتمله .
( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو ظاهر كلامه في المنور .