وإن قال ثلاثا للسنة والبدعة نصفين وقعت إذن عند ابن أبي موسى ، لتبعيض كل طلقة ، والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذن ، وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم وجهان ( م 5 ) وإن قال لمن هما لها : أنت طالق للسنة ، طلقت إن كانت في طهر لم يطأ فيه وإلا بوجوده ، وإن قال للبدعة فبالعكس ، وفي الثلاث الروايتان وإن قال ثلاثا للسنة فعلى الروايات الثلاث السابقة .
( مسألة 5 ) قوله : وإن قال : ثلاثا للسنة والبدعة نصفين وقعت إذا عند ابن أبي موسى والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذا ، وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح : هذا أظهر :
( والوجه الثاني ) لا يقبل في الحكم ، لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق ( قلت ) : وهو قوي .
( تنبيه )
قوله : وإن قال للبدعة فبالعكس ، وفي الثلاث الروايتان . يعني اللتين في الطلاق ثلاثا ، هل هو للبدعة أم لا ؟ وقدم المصنف أنه يحرم ، وقال : اختاره الأكثر ، وقوله : وإن قال ثلاثا للسنة فعلى الروايات الثلاث السابقة ، يعني في المسألة المتقدمة ، فإنه ذكر الرواية الثانية فقال : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الطهر لا الأطهار ، وقدم الوقوع والتحريم ورواية ثالثة بعدم التحريم .