صفحة جزء
[ ص: 376 ] والقروء الحيض ، فيقع بتعليقه عليه بالحائض ، وعلى أنها الأطهار يقع إذن إلا حائضا لم يدخل بها ، وفي صغيرة وجهان ( م 6 ) .


[ ص: 376 ] مسألة 6 ) قوله : والقروء الحيض فيقع بتعليقه عليه بالحائض ، وعلى أنها الأطهار يقع إذا إلا حائضا لم يدخل بها ، وفي صغيرة وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) تطلق في الحال طلقة ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة وغيرهم .

( والوجه الثاني ) لا تطلق إلا في طهر بعد حيض يتجدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية