[ ص: 378 ] باب
صريح الطلاق وكنايته
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر ومضارع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنت مطلقة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : وطلقتك كناية ، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر ، وعلى الأول هو إنشاء ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار .
وقال
شيخنا : هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم ، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس ، فإن فتح تاء أنت طلقت ، خلافا
لأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبي الوفاء ، ويتوجه على الخلاف لو قالته لمن قال لها : كلما قلت لي ولم أقل لك مثله فأنت طالق ، فقال لها مثله ، طلقت ، ولو علقه ، ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ثم قال : وله جواب آخر يقوله بفتح التاء فلا يجب ، قال
ابن الجوزي وله التمادي إلى قبيل الموت ، وقيل : لا يقع شيء ، لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة ، فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقيل : من عامي وفي الرعاية : يصح جهلا
[ ص: 379 ] أو عجزا ، وإلا احتمل وجهين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
وفي الواضح : اختاره الأكثر الفراق والسراح كالطلاق ، وقيل : وكذا الإطلاق ،
فيقع بصريحه جدا وهزلا ، وعنه .
بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه .