[ ص: 379 ] باب صريح الطلاق وكنايته ( مسألة 1 ) قوله : فإن أراد ظاهرا فغلط أو أن يقول : إن قمت فترك الشرط ، ولم يرد طلاقا ، أو نوى بطالق عن وثاق أو من نكاح سابق لم تطلق ، ويدين باطنا ، وعنه لا ، وفي الحكم ، ولا قرينة روايتان ، انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والهادي والبلغة وتجريد العناية وغيرهم ، وأطلقهما في المقنع وشرحابن منجى إلا في قوله : أردت أن أقول : إن قمت فتركت الشرط ، وأطلقهما في المحرر في الأخيرة .
( إحداهما ) يقبل وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وقطع به في الوجيز [ ص: 380 ] ومنتخب الآدمي في غير مسألة إرادة الشرط ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
وفي الكافي إلا في قوله أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي كان كذلك فأطلق فيه وجهان ، وقدمه في الشرح إلا في إرادة الشرط .
( والرواية الثانية ) لا يقبل ، قال في الخلاصة : لم يقبل في الحكم ، على الأصح ، قال في إدراك الغاية لم يقبل في الحكم في الأظهر ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر إلا في الأخيرة ، والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .