صفحة جزء
وإن ضربها أو أخرجها من دارها أو قبلها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك ، فنصه : صريح ، فإن نوى أنه سببه ففي الحكم وجهان ، وعنه : كناية ( 3 ، 4 ) ، كقوله بعد فعل [ ص: 382 ] منها أو قوله : أنت عاقلة هذا طلاقك ، ذكره القاضي .

وفي الترغيب : لو أطعمها أو سقاها ففي كونه كالضرب وجهان .


( مسألة 3 و 4 ) قوله : وإن ضربها أو أخرجها من دارها أو قبلها أو أطعمها ونحوه وقال : هذا طلاقك ، فنصه صريح ، فإن نوى أنه سببه ففي الحكم وجهان ، وعنه كناية . انتهى .

ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 3 ) إذا فعل بها ما قال المصنف وقال هذا طلاقك ، فهل ذلك صريح أو كناية ؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف .

( إحداهما ) هو صريح ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره ابن حامد [ ص: 381 ] وغيره ، وجزم به في المقنع والكافي والخلاصة والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى وغيرهم .

( والرواية الثانية ) هو كناية ، وهو قول في المحرر وغيره . قال القاضي : يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه ، وقدمه الشيخ في المغني والشارح ونصراه ، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الخلاف ، قال الزركشي : ويحتمله كلام الخرقي ، انتهى .

( قلت ) : وهو قوي .

( المسألة الثانية 4 ) على المنصوص لو نوى أنه سبب طلاقك فهل يقبل في الحكم ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، اختاره في الهداية ، وصححه في الخلاصة ، وقطع به في المقنع والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم ، وقد روى ابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر ما قدمه ابن حمدان .

( والوجه الثاني ) لا يقبل في الحكم ، وصحح في المغني فيما إذا لطمها فقال : هذا [ ص: 382 ] طلاقك إنه كناية محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد ، ويحتمل أن يريد أنه سبب طلاقك ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية