وإن ضربها أو أخرجها من دارها أو قبلها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك ، فنصه : صريح ، فإن نوى أنه سببه ففي الحكم وجهان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كناية ( 3 ، 4 ) ، كقوله بعد فعل [ ص: 382 ] منها أو قوله : أنت عاقلة هذا طلاقك ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وفي الترغيب : لو أطعمها أو سقاها ففي كونه كالضرب وجهان .
( مسألة 3 و 4 ) قوله : وإن ضربها أو أخرجها من دارها أو قبلها أو أطعمها ونحوه وقال : هذا طلاقك ، فنصه صريح ، فإن نوى أنه سببه ففي الحكم وجهان ، وعنه كناية . انتهى .
ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 3 ) إذا فعل بها ما قال المصنف وقال هذا طلاقك ، فهل ذلك صريح أو كناية ؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف .
( إحداهما ) هو صريح ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره ابن حامد [ ص: 381 ] وغيره ، وجزم به في المقنع والكافي والخلاصة والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى وغيرهم .
( والرواية الثانية ) هو كناية ، وهو قول في المحرر وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح ونصراه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الخلاف ، قال الزركشي : ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، انتهى .
( قلت ) : وهو قوي .
( المسألة الثانية 4 ) على المنصوص لو نوى أنه سبب طلاقك فهل يقبل في الحكم ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، اختاره في الهداية ، وصححه في الخلاصة ، وقطع به في المقنع والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر ما قدمه ابن حمدان .
( والوجه الثاني ) لا يقبل في الحكم ، وصحح في المغني فيما إذا لطمها فقال : هذا [ ص: 382 ] طلاقك إنه كناية محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد ، ويحتمل أن يريد أنه سبب طلاقك ، انتهى .