وفي الفراق والسراح وجهان ( م 11 ) ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ، وفيها رواية اختارها [ ص: 388 ] أبو بكر إلا بنية مقارنة للفظ ، وقيل أوله .
وفي الرعاية أو قبله ، وعنه ومع خصومة وغضب ، قطع به أبو الفرج وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولو بعد سؤالها إياه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ فيما كثر قوله لغير الطلاق ، نحو اخرجي ، فإن لم يرده أو أراد غيره لم يقبل حكما مع سؤالها أو خصومة وغضب ، على الأصح ، ويقع بالظاهرة ثلاث في ظاهر المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : واحدة بائنة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما نوى ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وكذا الروايات في : أنت طالق بائن أو ألبتة ، أو بلا رجعة ، وإن قال : واحدة بائنة أو بتة فرجعية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بائنة ، وعنه ثلاث ، كأنت طالق واحدة ثلاثا ، وفي الفصول عن أبي بكر في : أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة ، لأنه وصف الواحدة بالثلاث ، وليس بصحيح ، لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ، ولغا الوصف ، وهو أصح ، ويقع بالخفية واحدة رجعية ، فإن نوى أكثر في غير : أنت واحدة قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وقع .
( مسألة 11 ) قوله : وفي الفراق والسراح وجهان ، انتهى .
يعني إذا قلنا : إنهما ليسا صريحين هل هما من الكنايات الظاهرة أو الخفية ؟ أطلق الخلاف فيهما . [ ص: 388 ]
( أحدهما ) هما من الكنايات الخفية ، قطع به في المغني والشرح .
( والوجه الثاني ) هما من الظاهرة ، قطع به الزركشي ، وأنا أستبعد هذا منه ، لكونه يقطع به مع قطع صاحب المغني بخلافه ، ولم يحكه ، ولعل في النسخة غلطا .