صفحة جزء
وإن قال : ليس لي امرأة أو لست [ لي امرأة ] .

فعنه : لغو ، والأصح كناية ، فلو أقسم بالله عليه فقد توقف أحمد ، فيحتمل وجهين ( م 12 ) وكلي واشربي [ ص: 389 ] قيل : كناية ، والأصح لا ، نحو : اقعدي ، وأنت مليحة أو قبيحة .


( مسألة 12 ) قوله : وإن قال : ليس لي امرأة أو لست ، فعنه : لغو ، [ ص: 389 ] والأصح كناية ، فلو أقسم بالله فقد توقف أحمد ، فيحتمل وجهين ، انتهى . توقف الإمام أحمد في ذلك في رواية مهنا ، وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ، والزركشي وقال : مبناهما على أن الإنشاءات هل تؤكد فيقع الطلاق ؟ أم لا يؤكد إلا الخبر فتتعين خبرية هذا فلا يقع الطلاق ؟ انتهى .

قال ابن عبدوس في تذكرته : ذلك كناية ولو أقسم بالله ، انتهى . وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية