[ ص: 390 ] وإن قال : أنت علي حرام أو ، ما أحل الله علي حرام ، أو الحل علي حرام ، فظهار ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : طلاق بائن ، حتى نقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما ، مع أن أكثر الروايات عنه كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة ، قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كناية خفية ، وإن نوى شيئا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : نيته ، ونقل الجماعة وهو الأشهر : ظهار ( م 14 ) فإن نوى ظهارا أو طلاقا فظهار ، وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به فلغو ، وكذا إن أطلق ، لأنه يحتمل الخبر ، ويحتمل إنشاء التحريم ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ويتوجه [ ص: 391 ] كإطلاقه لأجنبية ، وإن قال : أعني به الطلاق ، أو طلاقا ، فعنه ظهار ، كقوله : أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق ، والمذهب طلاق بالإنشاء ، وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان ( م 15 ) .
[ ص: 390 ] مسألة 14 ) قوله : وإن نوى شيئا nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : نيته ، ونقل الجماعة - وهو الأشهر - ظهار ، انتهى .
وأطلقهما في الرعايتين . ما قاله المصنف إنه أشهر هو الصحيح من المذهب ، نقله الجماعة كما قال .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح وغيرهما ، قال في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم : هذا المشهور في المذهب ، وقطع بهnindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم [ ص: 391 ]
والرواية الثانية ، يقع ما نواه ، جزم به في المنور ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) يكون ثلاثا ، قطع به في المقنع وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني والشرح والنظم والرعايتين وقال : إن حرمت الرجعية ، وذكر في المستوعب نقل أبي طالب في أنها تطلق ثلاثا فقال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : وهذا يخرج على قوله بأن الرجعة محرمة .
( والرواية الثانية ) تطلق واحدة ، جزم به في الوجيز والمنور .