صفحة جزء
ولو قال : فراشي علي حرام ، فإن نوى امرأته فظهار ، وإن نوى فراشه فيمين ، نقله ابن هانئ [ ص: 392 ] وإن قال : كالميتة والدم والخمر ، لزمه ما نواه ، وقيل : لا الظهار ، جزم به في عيون المسائل ، لإباحته بحال ، وإن لم ينو فظهار ، وعنه : يمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية