ولو
قال : فراشي علي حرام ، فإن نوى امرأته فظهار ، وإن نوى فراشه فيمين ، نقله
ابن هانئ [ ص: 392 ] وإن قال : كالميتة والدم والخمر ، لزمه ما نواه ، وقيل : لا الظهار ، جزم به في عيون المسائل ، لإباحته بحال ، وإن لم ينو فظهار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمين .