صفحة جزء
ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث : ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله ، ذكرهشيخنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية