وستر المنكبين شرط في ظاهر المذهب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وعليه أصحابنا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه واجب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سنة ( و ) وفي الواضح رواية يكفي خيط ونحوه ، وقيل : أقل لباس . وفي النفل ، والاكتفاء بستر أحدهما روايتان ( م 2 )
[ ص: 330 ] مسألة 2 ) قوله : في ستر المنكبين وفي النفل والاكتفاء بستر أحدهما روايتان ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين :
( المسألة الأولى ) هل النفل كالفرض في ستر المنكبين أم لا ، أطلق الخلاف ، [ ص: 331 ] وأطلقه في المحرر ، وشرح ابن عبيدان والحاوي الكبير والفائق ، والزركشي وغيرهم إحداهما : ليس النفل كالفرض ، بل يجزئ ستر العورة فيه من غير ستر المنكبين ، وهو الصحيح نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان في شرحه وصاحب الحاوي الكبير والزركشي وغيرهم : هذه الرواية هي المشهورة ، وجزم به في البداية والمستوعب والوجيز وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، لاقتصاره على وجوبه في الفرض ، وصححه في الحاوي الصغير ، وتصحيح المحرر ، وقدمه في المغني والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والشرح وغيرهم ، والرواية الثانية : النفل كالفرض في ذلك ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال في الإفادات وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه ، وأطلق ، وكذا قال في المذهب الأحمد ، وقدمه في المقنع ، وظاهر كلام ابن منجى في شرحه أن هذه الرواية اختيار غير nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وليس كذلك .
( المسألة الثانية ) : هل يكتفي بستر أحد المنكبين أم لا بد من سترهما ؟ أطلق فيه الخلاف ، أحدهما يجزئ ستر أحدهما ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية مثنى بن جامع ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وقدمه في الإقناع ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وغيرهم والرواية الثانية : لا بد من ستر المنكبين ، وهما عاتقاه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة وصححه في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات وغيرهم .