عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الطلاق
باب صريح الطلاق وكنايته
فصل قال أنت علي حرام
مسألة من أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
392
جزء
1
2
3
4
5
6
وطلقي نفسك هل يختص بمجلس
؟ فيه وجهان ( م 16 ) وذلك توكيل يبطل برجوعه ، ولو وكلها
[
ص:
393 ]
بعوض نص عليه ، ويرد الوكيل .
عرض الحاشية
[
ص:
392 ]
مسألة 16 ) قوله : وطلقي نفسك هل يختص بمجلس ؟ فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
[
ص:
393 ]
( أحدهما ) يكون على التراخي ، وهو الصحيح ، رجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13439
الشيخ
في الكافي والمغني ، وقال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
( والوجه الثاني ) يختص بالمجلس ، اختاره
ابن عبدوس
في تذكرته ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الرعايتين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة