( مسألة 17 ) قوله : ويقع بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية ، وفي وقوعه بكناية بنيته ممن وكل فيه بصريح وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
( أحدهما ) يقع ، قلت : وهو الصواب ، كما لو قال لامرأته : طلقي نفسك ، فطلقت بالكناية ، بل جعلها ابن حمدان مثلها .