عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الطلاق
باب صريح الطلاق وكنايته
فصل قال أنت علي حرام
مسألة من أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
393
جزء
1
2
3
4
5
6
وكذا عكسه في الترغيب ( م 18 ) .
عرض الحاشية
( مسألة 18 ) قوله : وكذا عكسه في الترغيب .
يعني أنه ولو
وكله بلفظ الكناية فطلق بالصريح
. والصواب هنا الوقوع بطريق أولى ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، فهذه ثماني عشرة مسألة في هذا الباب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة