وتقبل
دعوى الزوج في أنه رجع قبل إيقاع وكيله ، عند أصحابنا ، قاله في المحرر ، ونص [
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] ذكره في المجرد والفصول
[ ص: 394 ] في تعليق الوكالة في رواية
أبي الحارث : لا يقبل إلا ببينة ، وجزم به في الترغيب
والأزجي ، في عزل الموكل له ، وجزم به
شيخنا قال : وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه .