ويكره
نتف الشيب ( و ) ويتوجه احتمال يحرم ، للنهي ، لكنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا رواه الخمسة وحسنه
الترمذي ، ويختضب ونقله
ابن هانئ عنه كأنه فرض ، وقال : اختضب ولو مرة .
وقال : ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ، ولا يتشبه
بأهل الكتاب ، ويستحب بحناء وكتم ، قال صاحب المجرد والمغني والتلخيص وغيره : ولا بأس بورس ، وزعفران .
وقال صاحب المحرر وغيره : خضابه بغير سواد من حمرة وصفرة سنة ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويكره بسواد ( و ) نص عليه وفي المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب ، ولا يحرم ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي في مسألة لبس الحرير يحرم ، وهو متجه ، وللشافعية خلاف ، واستحبه في الفنون به فيه بالسواد في الحرب وأما ما ورد في ذمه والنهي عنه فإنه في بيع أو نكاح كسائر التدليس من التصرية .