[ ص: 395 ] باب ما يختلف به عدد الطلاق
الطلاق بالرجال ، فيملك حر ثلاثا ، وعبد ثنتين ، ولو طرأ رقه ، كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وكان قد طلق ثنتين وقلنا : ينكح عبد حرة نكح هنا ، وله طلقة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وفي الترغيب وجهان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الطلاق بالنساء ، فيملك زوج حرة ثلاثا ، وزوج أمة ثنتين ، فيعتبر الطريان بالمرأة .
ومعتق بعضه كحر ، نص عليه ، وفي الكافي : كقن .
فإذا
قال : أنت الطلاق أو يلزمني أو علي ونحوه فصريح ، في المنصوص ، منجزا أو معلقا بشرط أو محلوفا به يقع واحدة ، ما لم ينو أكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثلاث : وفي الروضة ، هو قول جمهور أصحابنا ، ويتوجه عليهما : من حلف بطلاق وله نساء ولا نية وحنث .
وفي الروضة : إن
قال : إن فعلت كذا فامرأته طالق وفعل وقع بالكل أو بمن بقي .