وإن
نوى ثلاثا بأنت طالق لزمته كنيتها بأنت طالق طلاقا ، وعنه واحدة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وجماعة ، كنيتها بأنت طالق واحدة ، في الأصح ، فعلى الثانية لو
قال : أنت طالق ، وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه ، وقع واحدة .
وعلى الأولة ثلاثا ، لوجود المفسر في الحياة ،
[ ص: 396 ] قاله في الترغيب .