ولو
أوقع طلقة ثم قال : جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ، ذكره في الموجز والتبصرة .
وإن قال : واحدة بل هذه ثلاثا طلقت واحدة والأخرى ثلاثا .
وإن قال هذه لا بل هذه ، طلقتا ، نص عليه .
وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثالثة وإحدى الأوليين ، كهذه أو هذه بل هذه ، وقيل : يقرع بين الأولى وبين الأخريين .
وإن قال هذه وهذه أو هذه وقع بالأولى وإحدى الأخريين ، كهذه بل هذه أو هذه وقيل : يقرع بين الأوليين والثالثة .