وإن
قال : ثلاثة أنصاف طلقة أو خمسة أرباع [ طلقة ] أو أربعة أثلاث ونحوه فثنتان ، وقيل : واحدة ، كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين ولا يقبل تفسيره في نصف هذين العبدين بأحدهما ، لأنه معين ، والأول مطلق ، قاله في الترغيب .
وإن قال : ثلاثة أنصاف ثنتين فثلاث ، نص عليه ، وقيل : ثنتان ، ويتوجه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين .
وفي الروضة : يقع ثنتان .
وإن قال لأربع : أوقعت بينكن أو عليكن نص عليه طلقة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، وقع بكل واحدة طلقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثنتان ، في الصورة الثانية ،
[ ص: 401 ] وثلاث في الثالثة والرابعة ، كقوله طلقتكن ثلاثا ، وإن قال : خمسا فعلى الأولى ثنتان ما لم يجاوز الثمان ، وعلى الثانية ثلاث ، وإن
قال : بينكن طلقة وطلقة وطلقة فثلاث ، وقيل : واحدة على الأولى .