وإن طلق جزءا منها معينا أو مشاعا أو مبهما أو عضوا طلقت ، نص عليه ، لصحته في البعض ، بخلاف زوجتك بعض وليتي ، وعنه وكذا الروح ، اختاره أبو بكر وابن الجوزي ، وجزم به في التبصرة وكذا الحياة .
وقال [ ص: 402 ] أبو بكر : لا يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنه لا يقع طلاق وعتق وظاهر وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح ، فبذلك أقول ، وقيل : تطلق بسن وظفر وشعر ، وقيل وسواد وبياض ولبن ومني ، كدم .
وفيه وجه ، جزم به في الترغيب ، ولا تطلق بدمع أو عرق أو حمل ونحوه .
وفي الانتصار : هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر إن قلنا : تسمية الجزء عبارة عن الجميع وهو ظاهر كلامه صح ، وإن قلنا بالسراية فلا ، والعتق كطلاق ، ولو قال : أنت طالق شهرا أو بهذا البلد ، صح ، وتكمل ، بخلاف بقية العقود .
( مسألة 6 و 7 ) قوله : وإن قال يدك طالق ولا يد أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد قطعت فوجهان ، بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ، انتهى .
وكذا قال شارح المحرر ، قال الزركشي : إذا أضاف الطلاق إلى عضو فهل يقع عليها جملة تسمية للكل باسم البعض ؟ وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أو على العضو ، لحقيقة اللفظ ثم يسري تغليبا للتحريم ؟ فيه وجهان ، وبنى عليهما المسألة ، وقد قال المصنف قبل ذلك بأسطر : وفي الانتصار هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر ؟ إن [ ص: 403 ] قلنا تسمية الجزء عبارة عن الجميع ، وهو ظاهر كلامه ، صح ، وإن قلنا بالسراية فلا ، انتهى .
فذكر المصنف مسألتين :
( المسألة الأولى 6 ) وقوع الطلاق بالسراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ، وهي أصل للمسألة التي ذكرها المصنف وبناها عليها ، والصواب أنها تطلق بالسراية .
( المسألة الثانية 7 ) التي ذكرها المصنف ، وهي مبنية عليها ، وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
( أحدهما ) تطلق ، قطع به في المنور ، بناء على التعبير بالبعض عن الكل .
( والوجه الثاني ) لا تطلق ، بناء على السراية ، وهو الصواب ، واختار ابن عبدوس أنها تطلق في الأولى ، ولا تطلق في الثانية .
( تنبيه )
قوله " فهي طالق " فيه التفات . وكان الأولى أن يقول : " فأنت طالق " لأنه قد خاطبها بقوله يدك أو إن قمت ، ثم ظهر لي أن الضمير إنما يعود إلى اليد ، وهو الصواب .