وإن قال : طلقة قبلها أو قبل طلقة أو بعدها أو بعد طلقة فقيل : واحدة ، قطع به في : قبل طلقة ، في المذهب والمستوعب ، وزاد بعد طلقة : والأصح ثنتان ، قيل : معا ، كمعهما أو مع طلقة أو فوقها أو فوق طلقة وضدهما ، وقيل : متعاقبتين ، فتبين قبل الدخول بالأولى ، وهو أشهر ، وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( م 8 ) وإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ، ففي الحكم روايتان ( م 9 ) وفي الروضة : لا يقبل حكما ، [ ص: 405 ] وفي باطن روايتان .
[ ص: 404 ] مسألة 8 ) قوله : وإن قال طلقة قبلها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها أو بعد طلقة ، فقيل : واحدة ، والأصح ثنتان ، قيل : معا ، وقيل : متعاقبتين ، فتبين قبل الدخول بالأولى ، وهو أشهر ، وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، انتهى .
ما ذكره المصنف أنه أشهر هو الصحيح من المذهب ، وقد قطع به في المغني والمقنع والشرح والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير في قوله : أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو بعد طلقة أو قبل طلقة ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ونصره في الشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي أنها تبين بطلقة في قوله : أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي خطاب تطلق اثنتين معا في قوله قبلها طلقة ، واختاره أبو بكر ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ، وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره تطلق : ثنتين معا في قوله : أنت طالق بعدها طلقة ، وظاهر المستوعب والمقنع والمحرر إطلاق الخلاف في هذه الأخيرة .
( مسألة 9 ) قوله : وإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ففي الحكم روايتان ، انتهى .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى وحكاهما وجهين [ ص: 405 ]
( إحداهما ) يقبل في الحكم ، وهو الصواب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : ولم يقبل في الحكم في رواية ، فظاهره أن المقدم يقبل .