[ ص: 409 ] مسألة 2 - 11 ) قوله : وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو إلا ثلاثا إلا واحدة أو إلا ثنتين إلا واحدة أو إلا واحدة [ إلا واحدة ] أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو إلا طالقا أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل : يقع ثلاث ، كعطفه بغير واو للترتيب ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وسوى شيخنا ، وقيل ثنتان ، انتهى .
( أحدهما ) تطلق ثلاثا ، وهو الصحيح . وعليه الأكثر ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ، وصاحب المغني والمقنع والشارح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم ، قال في القواعد الأصولية : تطلق ثلاثا ، في أصح الوجهين . وصححه في الفصول .
( والوجه الثاني ) تطلق اثنتين ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ونقله عنه في الفصول .
( أحدهما ) تطلق ثلاثا ، وهو الصحيح ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المغني والمقنع والنظم وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما نقله عنه صاحب المستوعب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح ، وقدم في الكافي أن هذا الاستثناء وشبهه لا يصح ، فعليه يقع ثلاثا ، وقدم في الرعايتين أيضا فيما قرره من القاعدة أول الباب صحة الاستثناء من الاستثناء ، ثم قال : فإن استثنى من استثناء باطل شيئا بطلا ، وقيل : لا ، وقيل : لا يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله ، انتهى . [ ص: 410 ]
( والوجه الثاني ) تطلق اثنتين ، قدمه في المستوعب ، وهو القول الثالث في الرعاية .
( أحدهما ) تطلق اثنتين ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ، لأن الاستثناء من الاستثناء عندنا صحيح ، واستثناء النصف صحيح ، على الصحيح ، كما تقدم .
( والوجه الثاني ) تطلق ثلاثا ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين في القاعدة التي ذكرها أول الباب ، وتقدم لفظه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وغيرهما : لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في هذه المسألة فإنه يصح إذا أجزنا صحة استثناء النصف ، انتهى .
( أحدهما ) تطلق اثنتين ، لأنه استثنى من الواحدة المستثناة واحدة ، فيلغو الاستثناء الثاني ويصح الأول ، قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب .
والاحتمال الثاني : تطلق ثلاثا ، لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها ، لكون الاستثناء من النفي إثباتا فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه وإن لم يقبل في نفيه [ ص: 411 ]
( أحدهما ) تطلق اثنتين ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الفصول ، وقدمه في الرعايتين ، لأنه قدم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل ، وقطع nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير بوقوع طلقتين في هذه المسألة ، ويأتي كلامه في القواعد الأصولية .
( والوجه الثاني ) تطلق ثلاثا ، وقد قطع في الهداية والخلاصة بأن الاستثناء بعد العطف لا يعود إلا إلى الأخيرة ، فعلى قولهما تطلق ثلاثا ، وقدمه في المستوعب ، وصححه في المغني . قال في القواعد الأصولية : وما قاله في المغني ليس بجار على قواعد المذهب ، انتهى . ولكن قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع ، ونقل صاحب المستوعب أن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي اختاره أيضا .
( المسألة السابعة 8 والثامنة 9 ) لو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة ، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ أطلق الخلاف فيهما ، وأطلقه في الأولى nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والذي قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير وغيره أنها تطلق في الأولى ثلاثا ، وقطع في الجامع أيضا أنها تطلق في الثانية طلقتين ، بناء على قاعدته ، وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه ، وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة ، وأبدى nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح احتمالين في المسألة الثانية : [ ص: 412 ]
( أحدهما ) ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
( والثاني ) لا يصح الاستثناء ، وقدما في المسألة الأولى وقوع الثلاثة ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين فيها ، لكن قال : وقوع اثنتين أقيس ( قلت ) : الصواب في المسألة الثانية وقوع الثلاث ، وهو أقوى من وقوعه في الأولى ، وإن كان الآخر قويا .
( أحدهما ) تطلق طلقتين ، وهو الصحيح ، اختاره في الفصول ، وقدمه في الهداية ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو مقتضى ما قاله ابن حمدان وصاحب الحاوي أول الباب في القاعدة التي ذكراها .
( والوجه الثاني ) تطلق ثلاثا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكر وجهه في الفصول ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع ، وصححه في المغني .