[ ص: 415 ] إذا
قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع .
وفي الترغيب أو مستندا إلى ما ذكر وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وحفيده وغيرهما كإطلاقه فيه الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع ولو لم ينوه ، نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع في الصورة الأولى إن كانت زوجته أمس ، وأوقعه
أبو بكر في الثانية خاصة ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أنه يتزوجها فيبين وقوعه الآن ; وإن أراد بطلاق سبق منه أو من غيره وأمكن فقد تقدم .
وإن
قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فلها النفقة ، فإن قدم قبل مضيه أو معه لم يقع ، وقيل يقع كقوله : أمس ، وجزم به
الحلواني وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه نتبين وقوعه ، وإن وطأه محرم ، ولها المهر فإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق ، وعكسهما بعد شهر وساعة ، وإذا لم يقع الخلع رجعت بالعوض ، إلا الرجعية يصح خلعها ، وكذا حكم : قبل موتي بشهر ، ولا إرث لبائن ، لعدم التهمة .