صفحة جزء
وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر ونحو ذلك لم يصح ، ذكره في الانتصار ، لأنه أوقعه بعده ، فلا يقع قبله لمضيه ، وإن لم يقل [ ص: 416 ] بشهر وقع إذن وفي التبصرة : في جزء يليه موته ، كقبل موتي ، ولا يقع مع موتي أو بعده ، وفي يوم موتي وجهان ( م 1 ) لأن فرقة الموت أعظم ، والبضع لا يورث ، بخلاف الرقيق ، قال تعالى { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } .


[ ص: 416 ] باب الطلاق في الماضي والمستقبل ( مسألة 1 ) قوله : ولا يقع مع موتي أو بعده ، وفي يوم موتي وجهان ، انتهى . وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم .

( أحدهما ) تطلق في أوله ، وهو الصحيح ، صححه في النظم وغيره ، وقطع به في المنور وغيره .

( والوجه الثاني ) لا تطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية