، ولو
تزوج أمة أبيه وقال : إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فوجد أحدهما طلقت ، اختاره في الجامع
والشريف أبو الخطاب وجماعة ، وهو رواية في التبصرة وقيل : لا ; كقوله : إذا ملكتك ، في الأصح .
وفي عيون المسائل احتمال : يقع في مسألة الشراء ، بناء على
الملك هل ينتقل زمن الخيار .
وفيه روايتان ، ولو دبرها أبوه وخرجت من ثلاثة طلقت وعتقت معا .