صفحة جزء
وقيل للقاضي : لو صلى في براح لرجل ليس عليه ستر ، فقال : لا رواية فيه ويحتمل أن نسلمه ، لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع ، وإن بسط طاهرا على غصب أو غصبا على طاهر إن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند ، وقيل أو لا ( م 5 )


( تنبيه ) قوله : وإن بسط طاهرا على غصب ، أو غصبا على طاهر ، انتهى ، الظاهر أن هنا نقصا لأنه لم يذكر حكم ذلك ، وتقديره ، والله أعلم ، لم يصح في الأصح ، لأنه في الرعايتين والحاويين كذلك ، وجزم ابن تميم بعدم الصحة ، ونبه عليه أيضا شيخنا في حواشيه ، والصحة إذا بسط غصبا على طاهر ضعيف جدا ، والله أعلم . [ ص: 335 - 337 ]

( مسألة 5 ) قوله : وإن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند ، وقيل أو لا ، انتهى ، قال ابن تميم : وإن صلى في بقعة حلال والأبنية غصب فروايتان ، فظاهره موافق للقول الثاني .

وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن صلى في أرض له والأبنية مغصوبة فروايتان ، قلت هذا إن اعتمد عليها أو استند إليها ، وإلا كرهت الصلاة ، وصحت ، انتهى ، فظاهر ما نقله هؤلاء أن محل الروايتين يشمل الاستناد وعدمه ، و يقويه ما اختاره ابن حمدان ، وقد جعل المصنف محلهما مع الاستناد على المقدم ، وهو الصواب ، والصواب أيضا الصحة مطلقا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية