إذا قال : أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم وقع إذن . وإن قال في رجب أو في غد ففي أوله عقب غروب الشمس ويطأ قبل وقوعه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قال في الحول ، ففي رأسه ، اختاره ابن أبي موسى وهي أظهر . وإن أراد آخر الكل دين ، في الأصح ، وفي الحكم روايتان ( م 4 ) .
( مسألة 4 ) قوله : وإن أراد آخر الكل دين ، في الأصح ، وفي الحكم روايتان ، [ ص: 419 ] انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمقنع وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( إحداهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والنظم والتصحيح ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
( والرواية الثانية ) لا يقبل ، صححه في الخلاصة ، وبه قطع في المنور ، قال في الوجيز : دين فيه . فظاهره أنه لا يقبل في الحكم .