( مسألة 5 ) قوله : وإن قال غدا أو يوم كذا وأراد آخره فقيل كذلك ، والمنصوص لا يدين ، انتهى . وأطلقهما في الهداية .
( أحدهما ) حكمها حكم المسائل التي قبلها ، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب . قطع به في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين والوجيز وغيرهم ، وقالوا : يدين ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، والمنصوص هنا أنه لا يدين ، قدمه في المحرر ومال إليه الناظم ( قلت ) : وهذا المذهب ، للنص عن صاحب المذهب .