وإن قال اليوم أو غدا ففي أسبقهما . وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم وقع بآخره ، نص عليه ، وعند أبي بكر : لا يقع . وكذا إن أسقط اليوم الأخير . وإن أسقط الأول وقع قبل آخره ، وقيل : بعد خروجه ( م 6 ) ويأتي إن أسقطهما ، واحتج بها nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره على [ ص: 420 ] ضعف قول أبي بكر ، فدل أنها مثلها وأنه لا يقع فيها على قول أبي بكر .
( مسألة 6 ) قوله : وإن أسقط الأول وقع ، قيل : آخره ، وقيل : بعد خروجه ، انتهى . يعني إذا قال أنت طالق إن لم أطلقك اليوم ، وأطلقهما في المغني والشرح .
( أحدهما ) تطلق في آخره ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .