وإن قال : في كل سنة طلقة فالأولى إذن والثانية في أول المحرم ، وكذا الثالثة ، [ ص: 423 ] فإن نوى اثني عشر شهرا قبل في الحكم ، على الأصح ، وفي التي قبلها ، وقبوله في هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان ( م 10 و 11 ) ولو بانت ودامت حتى مضى العام الثالث لم يقع بعده ، ولو نكحها فيه أو في الثاني وقت الطلقة عقب العقد .
[ ص: 423 ] مسألة 10 ، 11 " قوله : فإن نوى اثني عشر [ شهرا ] قبل في الحكم ، على الأصح ، وفي التي قبلها ، وقبوله في هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 10 ) وهي التي عناها المصنف بقوله : وفي التي قبلها إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة ، بالتعريف ، وأراد بالسنة اثني عشر شهرا ، فهل يقبل في الحكم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر وغيرهم .
( إحداهما ) يقبل ، وهو الصحيح من المذهب ، وبه قطع في المغني والشرح والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
( والرواية الثانية ) لا يقبل ، صححه الناظم .
( المسألة الثانية 11 ) إذا قال في المسألة الأخيرة نويت ابتداء السنين المحرم فهل يقبل في الحكم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وهما وجهان مطلقان في الرعايتين والنظم ، قال في المغني : والأولى أن يخرج فيها الروايتان ، قال في المحرر : يخرج على روايتين .
( إحداهما ) لا يقبل ، وهو الصحيح ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المقنع والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يقبل في الحكم . فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .