[ ص: 424 ] ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) يصح مع تقدم الشرط ( و ) كعتق على وجه النذر ( ع ) أو لا ، وكذا إن تأخر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتنجز . ونقله
ابن هانئ في العتق ، قال
شيخنا : وتأخر القسم ، كأنت طالق لأفعلن ، كالشرط ، وأولى بأن لا يلحق ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في
أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة : إن قمت طلقت ثلاثا ، لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط ، ويصح بصريحه وبكناية مع قصده من زوج ، وتعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ، والمذهب : لا يصح مطلقا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه صحة
قوله لزوجته : من تزوجت عليك فهي طالق ، أو لعتيقته : إن تزوجتك فأنت طالق ، أو
قال لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا ، وأراد التغليظ عليها . وجزم به في الرعاية وغيرها في الأوليين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في العتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك لم يطأ . وظاهر أكثر كلامه وكلام أصحابه التسوية ، ويقع بوجود شرطه ، نص عليه .
وقال : الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأن حديث
ليلى بنت العجمي حديث
أبي رافع لم يقل فيه : وكل مملوك لها حر ، وأنهم أمروها بكفارة يمين ، إلا
سليمان التيمي ، انفرد به . واحتج في رواية
أبي طالب بهذا الأثر على
[ ص: 425 ] أن
من حلف بالمشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله في المساكين صدقة : يكفر واحدة وأن فيه : أعتقي جاريتك ; ولا أعلم أحدا قال فيه يجزئ عنه في العتق والطلاق كفارة يمين ، ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم من حديث
أشعث الحمراني بإسناد صحيح ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنهما تفردا به ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره أنه صحيح فيه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره أنه روي عنهما فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1843أما الجارية فتعتق } . فكأن الراوي اختصره . واختار
شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه كره الشرط أو لا ، وكذا عنده الحلف به وبعتق وظهار وتحريم ، وأن عليه دل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال : نقل
حرب أنه توقف عن وقوع العتق . وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين ، قال : ومنهم من يجعله رواية ، قال
شيخنا : كما سلم الجمهور أن
الحالف بالنذر ليس ناذرا ، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه ، وإن قصد الكفر تنجز وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ ، فإذا كان هذا إذا قصد اليمين به معلقا لا يلزم فذاك أولى ، فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين ، وفي غيره مبني على نذره ،
[ ص: 426 ] فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون موفيا لموجب عقده ، ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عينا في الحلف بنذر الطاعة ، وأما أنه لا شيء عليه ولا تطلق قبله ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : أنت حر إلى الحول .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى مع تيقن وجوده ، وخصها
شيخنا بالثلاث ، لأنه الذي يصيره كمتعة ، ونقل
مهنا في هذه الصورة : تطلق إذن ، قيل له : فتتزوج في : قبل موتي بشهر ؟ قال : لا ، ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت ، وذكر في الرعاية تحريمه وجها ، فإن قال : عجلت ما علقته ، لم يتعجل ، لأنه علقه فلم يملك تغييره ، وقيل : بلى ، ويتوجه مثله دين ، وإن
قال : سبق لساني بالشرط وأردت التنجيز وقع إذن . فإن فصل بين الشرط وحكمه بمنتظم ، نحو
أنت طالق يا زانية إن قمت لم يضر ، وقيل : يقطعه ، كسكتة وتسبيحة ، وإن
قال أنت طالق مريضة نصبا ورفعا وقع بمرضها .