وفي الإرشاد رواية : بعد موته ، ولا يرث بائنا وترثه ، ويتخرج : لا ترثه ، من تعليقه في صحته على فعلها ، فيوجد في مرضه ، والفرق ظاهر ، قال في الروضة : في إرثهما روايتان ، لأن الصفة في الصحة ، والطلاق في المرض ، وفيه روايتان ، ولا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، ولو أتى بدل " إن " بمتى لم ، أو أي وقت ، فمضى ما يمكن إيقاعه وقع ، وفي " كلما " ثلاث إن دخل بها ومضى ما يمكن إيقاعها مترتبة ، وإلا بانت بالأولى ، وأيتكن لم أطلقها ومن لم أطلقها وإذا لم أطلقك ، [ ص: 430 ] قيل : كمتى ، وقيل : كإن ( م 4 ) .
[ ص: 430 ] مسألة 4 ) قوله : وأيتكن لم أطلقها ، ومن لم أطلقها وإذا لم أطلقك ، قيل : كمتى ، وقيل : كإن . انتهى .
( أحدهما ) هن كمتى ، فيقع الطلاق على الفور عند مضي ما يمكن إيقاعه فيه ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .
( والوجه الثاني ) هن كإن ، واختاره الشارح في من ، كما تقدم ، وهذان الوجهان مبنيان على الوجهين المتقدمين في أي المضافة إلى الشخص و " إذا " ، إذا اتصل بهن " لم " على ما تقدم قريبا ، بل هذه المسألة هي عين ما تقدم أولا .