إذا قال إذا حضت فأنت طالق وقع بأوله . نقل مهنا تطلق برؤية الدم ، لتحريم مباشرتها ظاهرا فيه ، وفي : قبل موتي بشهر ، وكل زمن يحتمل أن تتبين أنه زمن الطلاق ، في الأصح ، ولمنع المعتادة من العبادة ( ع ) وفي الانتصار والفنون و الترغيب والرعاية بتبينه بمضي أقله ، ومتى بان غير حيض لم يقع ، ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه ، وقيل : وغسلها ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة . ولو كان قال : كلما فرغت عدتها فيها بأول حيضة رابعة ، وطلاقه في الثانية مباح ، ويقع في إذا طهرت بأول طهر مستقبل ، نص عليه .
وفي التنبيه قول [ ص: 433 ] حتى تغتسل ، وإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ، فمضت حيضة مستقرة وقع لنصفها ، وفي وقوعه ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان ( م 7 ) وقيل فيها كالمسألتين الأوليين .
[ ص: 433 ] مسألة 7 ) قوله : وإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ، فحاضت حيضة مستقبلة وقع لنصفها ، وفي وقوعها ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المحرر هما احتمالان مطلقان في الكافي والمقنع .
( أحدهما ) تطلق بمضي سبعة أيام ونصف ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
( والوجه الثاني ) تطلق بمضي نصف العادة ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه في المغني والشرح وصححه .