صفحة جزء
وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعاه طلقتا بإقراره . وإن ادعته فأنكر طلقت كقوله : إن أضمرت بغضي ، فادعته ، بخلاف دخول الدار ، وفي يمينها وجهان ( م 8 ) وعنه : تطلق ببينة ، كالضرة ، [ ص: 434 ] فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها الحيض ، فإن ظهر دم فهي حائض ، اختاره أبو بكر ، وعنه : إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة ، اختاره في التبصرة ، وحكاه عن القاضي .


( مسألة 8 ) قوله : وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعاه طلقتا بإقراره ، وإن ادعته فأنكر طلقت ، وفي يمينها وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين .

( أحدهما ) تحلف ، وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قاله الخرقي ، فإنه قال : لا تحلف المرأة إذا أنكرت النكاح ، وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها ، انتهى . وهو مذكور في اليمين في الدعاوى .

( والوجه الثاني ) لا تحلف ، وهو ظاهر ما قطع به في الكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية