وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا معا فثلاث ، وإن لم يقل ولدا فوجهان ( م 9 ) ، وإن ولدت اثنتين وزاد : للسنة ، فطلقة بطهرها ثم أخرى بعد طهر من حيضة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
[ ص: 437 ] مسألة 9 ) قوله : وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا معا فثلاث ، وإن لم يقل ولدا فوجهان ، انتهى .
( أحدهما ) تطلق ثلاثا ، كالأول ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
( والوجه الثاني ) تطلق واحدة ، اختاره في المحرر ( قلت ) : وهو الصواب .